المادة 1174
1 – يبقى محترما ما كان قديما من حقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرعى وغيرها من حقوق الارتفاق على الاراضي الاميرية.
2 – ولكن الضرر لا يكون قديما، فلا يجوز تسريحها قديما ويضمن صاحبها ما تحدثه من الضرر، ولا يجوز بعد حصد المحصول تسريح المواشي الا في الاماكن التي كانت تسرح فيها من القديم.
3 – حماية حق التصرف
الموضوع: حقوق الشرب,حقوق المجرى,حقوق المسيل,حقوق المرعى,حماية حق التصرف