المادة 1168

معرف المادة: 2035

رقم المادة : 17

المادة 1168 اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.

الموضوع: مسؤولية الحائز سيء النية عن هلاك الشيء,استثناء مسؤولية الحائز في حالة إثبات هلاك الشيء,تأثير الحادث المفاجئ على مسؤولية الحائز سيء النية