المادة 1153
اذا كان للمدعى عليه زرع مدرك في العقار المتنازع فيه ثم حكم برفع يده امر بحصد الزرع وتسليم العقار خاليا للمدعي.
واذا كان البذر لم ينبت فللمدعي الخيار ان شاء اعطى مثل البذر او قيمته وتملكه، وان شاء تربص حتى ادراك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار.
واذا كان البذر نابتا ولم يدرك فللمدعى الخيار ان شاء ترخيص حتى ادرك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار، وان شاء تسلم العقار ما عليه من الزرع اذا هو قدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ثبتت ملكيته على ان يضمن المدعى قيمة البذر وحده واذا لم تثبت ملكية المدعى عليه.
الموضوع: حصد الزرع وتسليم العقار خاليا للمدعي,خيار المدعي في إعطاء مثل البذر أو قيمته,تربص المدعي حتى إدراك المحصول وحصده مقابل أجر مثل العقار,خيار المدعي في الترخيص حتى إدراك المحصول وحصده مقابل أجر مثل العقار,تسليم العقار مع الزرع إذا قدم المدعي تأمينات كافية