المادة 1152

معرف المادة: 2019

رقم المادة : 17

المادة 1152 1 – اذا كان المدعى عليه قد انشا ابنية او غرس اشجارا في العقار المتنازع فيه قبل ان يمنع من ذلك فله ان يطلب بقاء الابنية والشجار مع العقار في حيازته حتى يفصل في دعوى الملكية، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعي من الضرر اذا لم يثبت المدعى عليه ملكيته، وبشرط ان يرفع دعوى الملكية خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه هذه التامينات، فاذا لم يقدم التامينات المذكورة او تاخر في رفع دعوى الملكية عن الميعاد المذكور سلم العقار مع ما احدث فيه من منشات الى المدعى، اذا هو قدم التامينات الكافية والا سلم الى عدل.

الموضوع: حق المدعى عليه في طلب بقاء الأبنية والشجر في العقار المتنازع فيه,شرط تقديم تأمينات كافية لضمان الضرر للمدعي,وجوب رفع دعوى الملكية خلال شهر من تقديم التأمينات,عواقب عدم تقديم التأمينات أو تأخير رفع دعوى الملكية