المادة 1151
اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته، فله ان يطلب منه المدعى من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعى غير محق في دعواه.
الموضوع: حق الحائز في رفع دعوى لاسترداد الحيازة,حق المدعى في طلب تأمينات لضمان الضرر,إمكانية إنشاء الأبنية أو غرس الأشجار أثناء الدعوى,شرط تقديم تأمينات كافية