المادة 1149

معرف المادة: 2016

رقم المادة : 17

المادة 1149 1 – تنتقل الحيازة للخلف بصفتها على انه اذا اثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية، جاز له ان يتمسك بذلك ولو كان سلفه سيء النية. 2 – ويجوز للخلف، عاما كان او خاصا ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون من اثر.

الموضوع: انتقال الحيازة للخلف,حيازة الخلف بحسن النية,ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف