المادة 1147
اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء واحد اعتبر حائزا من كانت له الحيازة الحالية حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ما لم يظهر ان من له الحيازة الحالية قد حصل عليها من غيره بطريقة معيبة.
الموضوع: حيازة الشيء,حيازة الحالية,الدليل على خلاف ذلك,حيازة معيبة