المادة 1146

معرف المادة: 2013

رقم المادة : 17

المادة 1146 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

الموضوع: الحيازة المقترنة بالإكراه,الحيازة الخفية,الحيازة الملتبسة,زوال العيوب في الحيازة