المادة 1145

معرف المادة: 2012

رقم المادة : 17

المادة 1145 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقا من الحقوق. 2 – ولا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص انه مجرد اباحة، او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح منه، وكذلك لا تقوم على اعمال متقطعة.

الموضوع: الحيازة كسيطرة فعلية على شيء قابل للتعامل,عدم قيام الحيازة على مجرد اباحة أو تسامح,عدم قيام الحيازة على أعمال متقطعة