المادة 1145
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقا من الحقوق.
2 – ولا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص انه مجرد اباحة، او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح منه، وكذلك لا تقوم على اعمال متقطعة.
الموضوع: الحيازة كسيطرة فعلية على شيء قابل للتعامل,عدم قيام الحيازة على مجرد اباحة أو تسامح,عدم قيام الحيازة على أعمال متقطعة