المادة 1144
لا يسري في حق الشفيع اي تصرف ناقل للملكية صدر من المشتري، او اي حق عيني رتبه على العقار المشفوع، اذا كان ذلك قد تم بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، ويبقى مع ذلك للدائنين المسجلين ما كان لهم من حق التقدم فيما ال المشتري من ثمن العقار.
الموضوع: عدم سريان تصرف ناقل للملكية بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة,حفظ حق الدائنين المسجلين في التقدم على المشتري من ثمن العقار