المادة 1143

معرف المادة: 2010

رقم المادة : 17

المادة 1143 1 – اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجار قبل ان يبلغ بالرغبة في الاخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغراس. 2 – اما اذا حصل البناء او الغراس بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، كان للشفيع ان يطلب القلع، واذا كان القلع مضرا بالعقار كان له ان يستبقي البناء او الغراس بقيمتها مستحقي القلع.

الموضوع: التزام الشفيع بدفع قيمة الزيادة في العقار بسبب البناء أو الغراس,حق الشفيع في طلب القلع بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة,حق الشفيع في استبقاء البناء أو الغراس إذا كان القلع مضراً بالعقار