المادة 1142
1 – يحل الشفيع تجاه البائع، محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، ولكن لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن، الا اذا رضي البائع.
2 – واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع بضمان الاستحقاق الا على البائع.
الموضوع: حل الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته,عدم حق الشفيع في الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري إلا برضا البائع,عدم حق الشفيع في الرجوع بضمان الاستحقاق إلا على البائع