المادة 1142

معرف المادة: 2009

رقم المادة : 17

المادة 1142 1 – يحل الشفيع تجاه البائع، محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، ولكن لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن، الا اذا رضي البائع. 2 – واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع بضمان الاستحقاق الا على البائع.

الموضوع: حل الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته,عدم حق الشفيع في الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري إلا برضا البائع,عدم حق الشفيع في الرجوع بضمان الاستحقاق إلا على البائع