المادة 1141

معرف المادة: 2008

رقم المادة : 17

المادة 1141 يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري او عند التسجيل في دائرة التسجيل العقاري في حالة التراضي على الشفعة.

الموضوع: يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري,التسجيل في دائرة التسجيل العقاري في حالة التراضي على الشفعة