المادة 1140
الاحكام المرتبطة بالمادة
على الشفيع عند رفعه الدعوى بالشفعة ان يودع صندوق المحكمة التي يوجد المشفوع في دائرتها مبلغا يساوي نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فان لم يتم الايداع سقطت شفعته.
الموضوع: وجوب إيداع مبلغ نصف الثمن الحقيقي عند رفع دعوى الشفعة,سقوط حق الشفعة في حالة عدم الإيداع