المادة 1140

معرف المادة: 2007

رقم المادة : 17

المادة 1140 الاحكام المرتبطة بالمادة على الشفيع عند رفعه الدعوى بالشفعة ان يودع صندوق المحكمة التي يوجد المشفوع في دائرتها مبلغا يساوي نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فان لم يتم الايداع سقطت شفعته.

الموضوع: وجوب إيداع مبلغ نصف الثمن الحقيقي عند رفع دعوى الشفعة,سقوط حق الشفعة في حالة عدم الإيداع