المادة 217 – 1 – يكون السيد مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه خادمه بعمله غير المشروع، اذا كان هذا العمل قد وقع منه في حال تأدية خدمته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعيلة في رقابته وفي توجيهه.
الموضوع: مسؤولية السيد عن الضرر الناتج عن عمل خادمه غير المشروع,رابطة التبعية بين المتبوع والتابع,سلطة المتبوع في رقابة وتوجيه تابعه