المادة 150

معرف المادة: 19396

رقم المادة : 583

المادة 150 – 1 – من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول، باعتباره ملكاً له او ملكاً لهذا الحق، واستمرت حيازته خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من احد. 2 – واذا استمرت الحيازة خمس سنوات وكان الحائز حسن النية ومستنداً في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع الدعوى. 3 – ومع ذلك، من حاز بسبب صحيح وحسن نية منقولاً او حقاً عينياً على منقول، فانه يملك الشيء او الحق بمجرد الحيازة. 4 – واذا كان الشيء المنقول قد سرق او ضاع، فلصاحبه ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة او الضياع. 5 – واذا كان الحائز قد اشترى الشيء المسروق او الضائع في سوق او في مزاد علني او ممن يتجر في مثله، فله ان يطلب ممن يسترد الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

الموضوع: حيازة منقول,دعوى الملكية,حيازة حسن النية,استرداد الشيء المسروق,طلب الثمن المدفوع