المادة 16

معرف المادة: 19265

رقم المادة : 577

المادة 16 إضافة مادة جديدة للأحكام الختامية وتكون بتسلسل ( 127 ) ويعاد تسلسل المواد . المادة – 127 – أولا : يشمل المعاون القضائي بإحكام المادة ( 15) البند أولا من قانون الأسلحة رقم ( 51 ) لسنة 2017 .ثانيا : تلتزم وزارة الداخلية باسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة .

الموضوع: المعاون القضائي يشمل أحكام المادة (15) من قانون الأسلحة,التزام وزارة الداخلية بإسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة,توفير الحماية الكافية عند تنفيذ القرارات,تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة