المادة 15
يلغى نص المادة ( 108 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا : لا يتحقق امتياز الدين ألا بنص في القانون أو كان مدونا بصورة صريحة في المحرر التنفيذي .
ثانيا : تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديونا ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين أخر ولو كان ممتازا موثقا برهن .
الموضوع: امتياز الدين,ديون الدولة والقطاع العام,نفقة الزوجة والأولاد والوالدين,ديون ممتازة من الدرجة الأولى