المادة 14
يلغى نص المادة ( 95 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 95 – أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك .
ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .