المادة 14

معرف المادة: 19263

رقم المادة : 577

المادة 14 يلغى نص المادة ( 95 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 95 – أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك . ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .

الموضوع: إعلان عن بيع العقار المحجوز,عدم جواز بيع العقار المحجوز إلا بعد اكتساب القرار درجة البتات