المادة 13

معرف المادة: 19262

رقم المادة : 577

المادة 13 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 93 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصوليا وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .

الموضوع: إلغاء بيع عقار المدين المجهول محل الإقامة,شرط إبلاغ أصوليا وفق القانون,ثبات الدين بحكم قضائي مكتسب درجة البتات