المادة 12

معرف المادة: 19261

رقم المادة : 577

المادة 12 تضاف الفقرة ( ثانيا ) للمادة ( 85) لتقرا كالأتي : ثانيا : تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في إرسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (50,000) خمسين ألف دينار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور .

الموضوع: فرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع,تأخر الموظف في إرسال مبلغ الاستقطاع,مقدار الغرامة المفروضة,تكرار التأخير و مضاعفة الغرامة