المادة 11
يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا : يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .
الموضوع: إعلان بيع الأموال المنقولة المحجوزة,نشر الإعلانات في صحيفتين محليتين,تعليق الإعلانات في محل وجود الأموال,تعليق الإعلانات في محل بيع الأموال,تعليق الإعلانات في الدائرة الحاجزة