المادة 11

معرف المادة: 19260

رقم المادة : 577

المادة 11 يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .

الموضوع: إعلان بيع الأموال المنقولة المحجوزة,نشر الإعلانات في صحيفتين محليتين,تعليق الإعلانات في محل وجود الأموال,تعليق الإعلانات في محل بيع الأموال,تعليق الإعلانات في الدائرة الحاجزة