المادة 9
يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـ 61 ـ أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ أخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( 60 ) ستين يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفي رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم .
الموضوع: إلغاء الحجز بعد مرور 90 يوماً,إلزام الدائن بإجراءات الحجز والبيع خلال 60 يوماً,حق الدائن في الرجوع على المدين برسم التحصيل,رفع الحجز بقرار من المنفذ العدل