المادة 8
يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ــ 53 ــ اولا : يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يوخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية .
الموضوع: يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية,التنفيذ يؤخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي,التنفيذ يؤخر بوقوع الاستئناف,التنفيذ يؤخر بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار,يستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة