المادة 7

معرف المادة: 19256

رقم المادة : 577

المادة 7 تضاف الفقرة ( ثالثا ) للمادة ( 32 ) وتقرا كالأتي : ثالثا : أذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .

الموضوع: رفض المدين تقديم كفيل ضامن,إحالة قاضي البداءة لحبس المدين,تقديم كفيل ضامن