المادة 6
يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا : أ – يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية .
ب – يستثنى من احكام ( أ ) من هذه الفقرة قيمة اثاث الزوجية ويكلف المدين بدفعها صفقة واحدة اذا تبين ان المدين قد تصرف بها .
الموضوع: تكليف المدين بدفع الدين صفقة واحدة,حصر وبيان أموال المدين المنقولة وغير المنقولة,إبداء تسوية للدين تتناسب مع الحالة المالية للمدين,استثناء قيمة أثاث الزوجية من أحكام الدفع صفقة واحدة