المادة 4
تضاف الفقرتان ( ثالثا ، رابعا ) للمادة (22) وكما يأتي :
ثالثا : أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه .
رابعا : في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .
الموضوع: إصدار مذكرة قبض بحقه,عرض المدين على قاضي التحقيق لتقرير مصيره