المادة 3
يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 20 – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( 60 ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .
الموضوع: إلغاء نص المادة (20) من القانون,تنفيذ رضاء خلال (60) يوما,إعفاء من رسم التحصيل عن الديون,استحصال الديون من أصل الدين