المادة 2

معرف المادة: 19251

رقم المادة : 577

المادة 2 يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .

الموضوع: إلغاء نص الفقرة (رابعا) من المادة (6) من القانون,شروط تعيين مدير تنفيذ (منفذ عدل),متطلبات الحصول على شهادة جامعية أولية في القانون,مدة الممارسة القانونية أو القضائية بعد التخرج,حلف اليمين للمنفذ العدل قبل ممارسة العمل