المادة 82 – ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .
الموضوع: عدم امکان حجز دین غیر دولتی یا غیر اشتراکی بدون حکم قضایی قطعی یا سند رسمی,لزوم وجود حکم قضایی قطعی برای حجز دین غیر دولتی,عدم اعتبار موافقت مدیون در موارد حجز دین غیر دولتی