المادة 61

معرف المادة: 19247

رقم المادة : 576

المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .

الموضوع: رفع الحجز بعد عدم مراجعة الدائن,اعتبار الحجز مرفوعًا بحكم القانون بعد مدت معینة