المادة 53

معرف المادة: 19246

رقم المادة : 576

المادة 53 – ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .

الموضوع: عدم جواز تسلیم المحكوم به الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت,تقديم الدائن كفيلا لضمان اعادة المحكوم به والمصاريف,طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة