المادة 6

معرف المادة: 19243

رقم المادة : 576

المادة 6 يلغى نص المادة 88 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 88 – يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا، وينظم محضرًا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما انشيء عليه او زرع او غرس فيه، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تاديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي . وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا والمنفذ عليه ان كان حاضرًا .

الموضوع: معاملة وضع اليد على العقار المحجوز,تنظيم محضر وضع اليد,حضور طالب التنفيذ أو نماینده قانونی,استعانت به کارشناس در وضع اليد,تعیین مقدار و نوع الحاصلات و بدل الإيجار