المادة 5
يلغى نص الفقرة ثانيًا من المادة 82 من القانون، ويحل محله ما ياتي:
ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .
الموضوع: عدم امکان حجز دین غیر دولتی یا غیر اجتماعی بدون حکم قضایی قطعی,لزوم وجود حکم قضایی قطعی برای حجز دین غیر دولتی,عدم اعتبار موافقت مدیون در موارد حجز دین غیر دولتی