المادة 4
يلغى نص المادة 61 من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة – 61 –
اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .
الموضوع: رفع الحجز بعد عدم مراجعه الدائن,حکم قانونی رفع الحجز بعد 180 روز,عدم مراجعه الدائن به مديرية التنفيذ,مدت زمان لازم برای رفع الحجز