المادة 1

معرف المادة: 19238

رقم المادة : 576

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة 14 من قانون التنفيذ المرقم بـ 45 لسنة 1980، ويكون الفقرة رابعًا لها: رابعًا – يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق او مجهول محل الاقامة او متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ .

الموضوع: يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق,يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين مجهول محل الاقامة,يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ