المادة 8

معرف المادة: 19234

رقم المادة : 575

المادة 8 يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .

الموضوع: عدم فروش عقار المدين در صورت عدم تعیین محل اقامت,لزوم تبليغ اصولي به مدين قبل از فروش,ممنوعيت فروش اموال در صورت مجهول بودن محل اقامت