المادة 7 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .
الموضوع: حق اطلاع الغير عن مال المدين,مهلة الإبلاغ عن مال المدين,إلغاء نص الفقرة الأولى من المادة 76,إخطار المديرية الحاجزة