المادة 6

معرف المادة: 19232

رقم المادة : 575

المادة 6 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .

الموضوع: إلغاء نص الفقرة (ثالثا) من المادة (71) من القانون,تحديد جنس المال المراد بيعه,تحديد نوع المال المراد بيعه,تحديد مقدار المال المراد بيعه,تحديد قيمة المال المراد بيعه,تحديد محل المزايدة,تحديد يوم وساعة إجراء المزايدة,تحديد موعد المزايدة بعد النشر في الصحف المحلية