المادة 5

معرف المادة: 19231

رقم المادة : 575

المادة 5 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ المعجل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .

الموضوع: إلغاء الحجز بعد مرور 30 يوماً,إلزام الدائن بإجراءات الحجز والبيع,رفع الحجز بقرار المنفذ المعجل,استيفاء رسم التحصيل من الدائن