المادة 4

معرف المادة: 19230

رقم المادة : 575

المادة 4 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا – ا – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة . ب – يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .

الموضوع: عدم توقف اجرای حکم در مورد نفقه در صورت تجدیدنظر,توقف اجرای حکم با تصمیم دادگاه مختص