المادة 3

معرف المادة: 19229

رقم المادة : 575

المادة 3 يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .

الموضوع: إلزام الدائن بدفع نفقات التنفيذ,تقدير النفقات بواسطة خبير,استحصال النفقات من المدين,عجز الدائن عن دفع النفقات