المادة 1

معرف المادة: 19227

رقم المادة : 575

المادة 1 يضاف ما يلي الى المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية .

الموضوع: متابعة اعمال مديريات التنفيذ,تشخيص الخلل في الاجراءات,كفاءة اداء موظفي دائرة التنفيذ,بناء قدرات موظفي دائرة التنفيذ من خلال الندوات والدورات التدريبية