المادة 100

معرف المادة: 18353

رقم المادة : 538

المادة 100 – 1 – يجب ان تكون الهبة بسند رسمي والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة بعوض. 2 – ومع ذلك تتم الهبة في المنقول بالقبض دون حاجة الى سند رسمي.

الموضوع: الهبة بسند رسمي,الهبة بعوض,الهبة في المنقول بالقبض