المادة 99

معرف المادة: 18352

رقم المادة : 538

المادة 99 – 1 – لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه. 2 – فاذا كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه، جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة.

الموضوع: لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه,جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة في حالة كونه صغيراً او محجوراً عليه