معرف المادة: 18352
رقم المادة : 538
الموضوع: لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه,جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة في حالة كونه صغيراً او محجوراً عليه