المادة 97

معرف المادة: 18350

رقم المادة : 538

المادة 97 – تسري احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

الموضوع: تسری أحكام البيع على المقايضة,اعتبار المتقايضين بائعاً ومشترياً