المادة 96

معرف المادة: 18349

رقم المادة : 538

المادة 96 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من التكاليف الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: مصروفات عقد المقايضة,تحمل التكاليف مناصفة,اتفاق يقضي بغير ذلك