المادة 95

معرف المادة: 18348

رقم المادة : 538

المادة 95 – اذا كان للاشياء المتقايض بها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلاً.

الموضوع: تفاوت ارزش کالاهای متقابل,اجازه تعویض تفاوت ارزش با پول