المادة 94

معرف المادة: 18347

رقم المادة : 538

المادة 94 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية عين غير النقود.

الموضوع: المقايضة,التزام المتعاقدين بنقل ملكية عين غير النقود