المادة 91

معرف المادة: 18344

رقم المادة : 538

المادة 91 – 1 – اذا كان المشتري متأخراً في وفاء الثمن كله او بعضه، جاز للبائع ان يطلب فسخ البيع. 2 – ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على انه اذا لم يوف المشتري بالثمن في وقت محدد اعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار او حكم قضائي، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تمنح المشتري مهلة للسداد اذا كانت الاقساط المتأخرة قليلة بالنسبة للثمن.

الموضوع: حق فسخ فروش در صورت تأخیر خریدار در پرداخت ثمن,امکان توافق بر فسخ خودبخودی فروش در صورت عدم پرداخت ثمن در زمان مقرر,اجازه دادگاه به خریدار برای تمدید مهلت پرداخت در صورت تأخیر جزئی